فصل: وضع لاصق على بضاعة يغطي مسمى جائزة يحصل عليها المشتري:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وضع جوائز بالقرعة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله:

الفتوى رقم (18528)
س: بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز، مثل: سيارات، أو بيوت جاهزة، لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله، وتعمل قرعة بين زبائن البنك، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن. فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذه الجوائز غير جائزة؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.جوائز شركات الاتصال الهاتفية التي تحفز المتصل على الاتصال كثيرا:

الفتوى رقم (19560)
س: ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية، من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة؟
ج: ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز؛ لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس، وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية، وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضا، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وضع لاصق على بضاعة يغطي مسمى جائزة يحصل عليها المشتري:

الفتوى رقم (19706)
س: مما هو معلوم لدى سماحتكم تنوع الدعايات التجارية، والإغراءات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، مما هو جار على المبدأ الرأسمالي، ومن ذلك ما أرفقه لسماحتكم، وهي:
بطاقة كتب عليها: (الكنز المفقود)، وقد صور على البطاقة صورة صندوق كبير في أعلاها، وثلاثة صناديق صغيرة في أسفلها، جعل على كل صندوق من الصناديق الثلاثة لاصق، إذا رفعه المشتري أخذ ما كتب تحت اللاصق، وهذا يتم بعد شراء المشتري للبضاعة منهم، وقد لا يجد شيئا. أحببت عرض الموضوع على سماحتكم، واستفتائكم في حل هذا العمل، علما بأن المقصود جذب المشتري وإغراؤه بهذه الهدايا، التي قد يصل بعضها إلى سيارة أو إلى علبة صغيرة، وهذا- مما لا شك- من أساليب التجار المعاصرين لتصريف السلع.
ج: إن هذه الدعاية والإعلان المنشور باسم: (الكنز المفقود) بالصفة المحررة أعلاه هو معاملة محرمة؛ لما فيه من المقامرة والتغرير، وأكل أموال الناس بالباطل وترويج السلع، والإضرار بالآخرين، وهو من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.لعبة الملاكمة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3685)
س1: لعبة الملاكمة، وهي لعبة تعتمد على أن يضرب كل من المتلاكمين وجه أخيه، وكثيرا ما يحدث إغماء من أثر الضرب في الوجه، وكذلك فان الذين يلعبون هذه اللعبة يظهرون أفخاذهم، وكذا العورة.
ج1: أما الملاكمة نفسها فلا تجوز؛ لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما، والله يقول سبحانه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة الآية 195] ويقول سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء الآية 29] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (*) أما إخراج الفخذ وباقي العورة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.اليانصيب:

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (443)
س13: ما حكم الوتاري ناشيونال؛ أوراق يربح بها الناس عدة ملايين فرنكات مرة واحدة؟
ج13: الوتاري وما شاكلها هي: لعبة من ألعاب (اليانصيب)، وقد صوره الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله- فقال: اليانصيب هو: عبارة عن مال كثير تجمعه الحكومة والجمعيات والشركات من ألوف من الناس، كمائة ألف دينار (جنيه) مثلا، تجعل جزءا كبيرا كعشرة آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلا، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي. ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت) تسمى: (أوراق اليانصيب) تجعل ثمن كل واحد منها دينارا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع نمرة)، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام- القداح التي بيناها آنفا- فيها ثقبة، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها.
ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا. انتهى كلامه رحمه الله.
وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر، وقال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [سورة النساء الآية 29].
والمقصود بالتجارة هنا: التجارة التي تحصل بالعقود المشروعة، ولعبة اليانصيب هي طريق لأكل أموال الناس بالباطل، أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة، وقال تعالى في بيان تحريم الميسر: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91] فبين- جل وعلا- هذه المحرمات، ومنها الميسر، فقرنه بالخمر، والخمر حرام، وأمر باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب، وبين أنه رجس من عمل الشيطان، ويذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، فدل على أن ارتكابه سبب لغضب الله جل وعلا، وما كان سببا لغضب الله فهو حرام، وبين أنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويبعد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام المضمن معنى الطلب: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 91] وفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك من الآية بعد ما سمعها، قال: (انتهينا انتهينا)، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار، والقمار من الميسر، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2218)
س2: ما حكم اليانصيب؟
ج2: اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا- كعشرة آلاف ريال- لعدد قليل من الذين يدفعون المال، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت)، تسمى: (أوراق اليانصيب)، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع نمرة)، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ينقش في كل منها عدد من أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام (القداح) فيها ثقبة، كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها.
ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا. ومما سبق يعلم تصويره، وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الخامس من الفتوى رقم (17628) السائل من خارج المملكة.
س5: تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتها على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز. فهل هذا حلال أم لا؟
ج5: اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد